تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
418
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
« اطلب من زوجي أن يطلّقني بألف درهم - مثلًا - عليك وبعد ما دفعتها إليه ارجع عليّ » ، ففعل ذلك وطلّقها الزوج على ذلك ؟ وجهان بل قولان ، لا يخلو ثانيهما من رجحان ( 14 ) ، كما أنّه لا يصحّ من المتبرّع الذي لا يرجع عليها ، فلو قالت الزوجة لزوجها : « طلّقني على دار زيد أو ألف في ذمّته » ، فطلّقها على ذلك ، وقد أذن زيد أو أجاز بعده ، لم يصحّ الخلع ولا الطلاق الرجعي ولا غيره ، إلّاإذا أوقع بلفظ الطلاق ( 15 ) أو أتبعه بصيغته . ( مسألة 11 ) : لو قال أبوها : « طلّقها وأنت بريءٌ من صداقها » وكانت بالغة رشيدة فطلّقها ، صحّ الطلاق وكان رجعياً ( 16 ) بشرائطه والشرط المتقدّم في المسألة السابقة ، ولم تبرأ ذمّته بذلك ما لم تبرئ ، ولم يلزم عليها الإبراء ، ولا يضمنه الأب . ( مسألة 12 ) : لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك ، بطل البذل ، فبطل الخلع وصار الطلاق رجعياً بالشرط المتقدّم . ولو جعلته مال الغير مع الجهل بالحال ، فالمشهور صحّة ( 17 ) الخلع وضمانها للمثل أو القيمة . وفيه تأمّل .
--> ( 1 ) . مسالك الأفهام 9 : 390 ؛ جواهر الكلام 33 : 23 .